تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة بإسم (المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين) وتم تسجيلها بتاريخ 25 مارس 1992م تحت قيد رقم 1/3/خ ع طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
النظام الأساسي المعدل
المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين - مؤسسة خاصة
أحكام عامة
تسجل هذه المؤسسة بوزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لإحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومركز أمنائها هو مدينة المنامة بمملكة البحرين.
يمثل المؤسسة قانونياً رئيس مجلس أمنائها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الأمناء.
لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة وأمن المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.
يذكر أسم المؤسسة وعنوانها ومقرها ورقم تسجيلها وشعارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
تعتبر إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على أعمال المؤسسة.
أهداف المؤسسة
تقوم المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز دور التدريب والعمل على الاطلاع على المستجدات الحديثة في مجال المعاقين.
- المساهمة في إعداد المدربين العاملين في مجال الإعاقة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، وإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
- إعداد الدراسات الخاصة بالمعاقين في مملكة البحرين.
- إعداد برامج ونشرات توعوية من أجل تغيير نظرة المجتمع للأشخاص المعاقين.
- إبراز الجهود المبذولة في المملكة لخدمة الأشخاص المعاقين ودعم أنشطتهم.
- تقديم الدعم للأشخاص المعاقين وفق ما يقره مجلس الأمناء.
- المشاركة في كافة المناسبات والاحتفالات، والأنشطة الخاصة بالأفراد المعاقين التي تقيمها المراكز والجمعيات ومساعدتهم وفق إمكانيات المؤسسة.
تسعى المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
- التعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين في تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين.
- بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة إقامة البرامج التدريبية ومنها الدورات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة في شؤون المعاقين.
- وضع استراتيجية لإعداد البرامج لمنع حدوث الإعاقة والوقاية منها.
- بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتخصصة في شؤون المعاقين.
- إقامة ملتقيات ثقافية ودعوة شخصيات ذات علاقة بتدريب المعاقين للمشاركة فيها.
مجلس الأمناء
مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة، ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
- وضع الإطار العام للسياسة التي تسير عليها المؤسسة.
- إدارة شؤون المؤسسة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للبرامج التي تقرها.
- إقرار اللوائح الخاصة بالمؤسسة على ضوء نظامها الأساسي.
- دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالمؤسسة واقتراحات الأعضاء، وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة.
- إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي عن السنة المنتهية، وإعداد مشروع الميزانية وخطة عمل المؤسسة للسنة القادمة.
يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضواً يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين، وتكون مدة المناصب الإدارية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات أخرى بالاقتراع السري المباشر.
يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المؤسسة في حالة خلو مركز أو أكثر في مجلس الأمناء طبقاً للوائح الداخلية للمؤسسة.
يشترط في عضو مجلس الأمناء:
- أن يكون بحريني الجنسية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
- أن يكون له اهتمام مباشر أو غير مباشر بمجال الإعاقة أو العمل التطوعي.
- ألا يكون من أعضاء مجلس أمناء لمؤسسة خاصة أو جمعية قد ثبتت إدانته عن وقوع مخالفات فيها أدت إلى حلها، ما لم يمر خمس سنوات على ذلك.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الأقل.
- أن يكون مرتبطاً بالعمل في مجال خدمات المعاقين لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة وعضوية مجلس أمناء مؤسسة خاصة أخرى تعمل في نشاط مماثل.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسة بأجر.
تتألف هيئة مكتب مجلس الأمناء من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي وينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:
الرئيس
هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الأمناء والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر والتوقيع على الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على أعمال المؤسسة، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له.
نائب الرئيس
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأمناء حق تخويله الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
أمين السر
ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
الأمين المالي
ويتولى اقتراح الميزانية السنوية للمؤسسة وإدارة أموال المؤسسة وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات صرف أو شيكات موقعة من قبله وقبل الرئيس وعليه كذلك تسجيل الأموال وقيدها في الدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المؤسسة أو حق لها مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الأمناء عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمؤسسة.
يجوز لمجلس الأمناء وضع الهيكل التنفيذي للمؤسسة كما يجوز أن يؤلف لجان تنفيذية أو فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل 4 شهور بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله.
ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمناء إذا دعت ضرورة لذلك.
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول. وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره مجلس الأمناء وعلى المجلس إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة العضو كتابياً قبل تعيينه، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.
يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. وفي هاتين الحالتين تتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مجلس أمناء أو مدير للمؤسسة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس.
يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.
- سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأمناء على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر.
- دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
- دفتر لحساب السلفة المستديمة.
- دفتر لحساب المصرف.
- سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها المؤسسة، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.
ولمجلس الأمناء إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في السجلات المشار إليها. كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر مما يتطلب حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم المؤسسة ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.
لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه لإدارة شؤون المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين. ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء إذا كان عضواً به.
الموارد المالية للمؤسسة
تتكون إيرادات المؤسسة من:
- المنح والهبات والزكوات والتبرعات والإعانات التي تحصل عليها المؤسسة من الأوقاف الخيرية أو أية جهة أخرى، والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها المؤسسة أو تشترك فيها بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- دخل الإيجارات التي تحصل عليها المؤسسة من ممتلكاتها.
- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها في المملكة.
- الإيرادات المترتبة على إدارة المشاريع والبرامج التدريبية التي يتم الترخيص بها من الجهات المختصة في مملكة البحرين.
لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العملية والفنية ورسوم الاشتراكات في المنظمات الدولية التي توافق وزارة التنمية الاجتماعية الانضمام لعضويتها.
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسؤولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة.
يضع مجلس الأمناء لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسسة وإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس الأمناء.
يعين مجلس الأمناء شركة تدقيق محاسبية معتمدة في مملكة البحرين لمراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره إلى مجلس الأمناء ويبلغ هذا التقرير إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها التي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأمناء.
لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.
على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها. ولوزارة التنمية الاجتماعية الاعتراض على هذا التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به إذا كان التصرف المزمع إصداره مخالفاً لسند إنشاء المؤسسة الخاصة أو للقانون أو النظام العام أو الآداب، ويترتب على هذا الاعتراض عدم نفاذ التصرف. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزارة بالاعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسة الخاصة بالاعتراض عليه وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن بصفة مستعجلة.
تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكاً للمؤسسة وليس لعضو المؤسسة أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.
لوزير التنمية الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شؤون المؤسسة يكون مخالفاً للقانون أو لنظام المؤسسة أو النظام العام أو الآداب.
حل المؤسسة
يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة أو خالفت النظام العام أو الآداب.
يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المؤسسة بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
في حالة حل المؤسسة تعين وزارة التنمية الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المؤسسة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمؤسسة عند طلبها. ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون المؤسسة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على مراكز ومؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين الأهلية في البحرين والتي يحددها قرار الحل. وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسة إليها.
تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ونشر قرار حلها لدى وزارة التنمية الاجتماعية لمدة عشر سنوات.
أحكام ختامية
لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقره مجلس الأمناء وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمؤسسة.
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.